الحر العاملي

445

وسائل الشيعة ( آل البيت )

5 - باب جواز الصلح مع علمهما بما وقعت المنازعة فيه ومع جهالتهما ، لا مع علم أحدهما وجهل الاخر ، واشتراط التراضي منهما ( 24013 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء ، عن محمد ابن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنه قال : في رجلين كان لكل واحد منهما طعام عند صاحبه ولا يدري كل واحد منهما كم له عند صاحبه ، فقال كل واحد منهما لصاحبه : لك ما عندك ، ولي ما عندي ، فقال : لا بأس بذلك إذا تراضيا وطابت أنفسهما . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، وفضالة ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) وعن صفوان ، عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 1 ) . وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن ابن رباط عن منصور ابن حازم نحوه ( 2 ) . ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) مثله ( 3 ) . ( 24014 ) 2 - وبإسناده عن علي بن أبي حمزة قال : قلت لأبي الحسن

--> الباب 5 فيه 4 أحاديث ( 1 ) الفقيه 3 : 21 / 53 . ( 1 ) التهذيب 6 : 206 / 470 . ( 2 ) التهذيب 7 : 187 / 826 . ( 3 ) الكافي 5 : 258 / 2 . ( 2 ) الفقيه 3 : 21 / 54 .